responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 335
باب السبق والرمي وهو عقد جايز من الطرفين كالجعالة، وقيل: لازم كالإجارة.
ويجوز السبق في النصل والريش، والخف، والحافر، وما عدا ذلك قمار.
فالنصل يقع على السهم، والنشاب [١] والسيف، والرمح.
والخف يقع على الإبل، والفيلة.
والحافر على الخيل والبغال، والحمير.
ولا يجوز على الأقدام ورفع الأحجار، ودحوها [٢] والصراع، والسفن وشبه ذلك.
ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره [٣] وإن قال واحد لاثنين: أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله درهم صح.
فإن قال: أيكما جاء إليه فله كذا لم يجز.

[١] النشاب بضم النون وتشديد الشين: السهام جمع النشابة وكأنها عطف تفسير كما في الجواهر ج ٢٨، ص ٢١٧ (٢) دحوها أي دفعها.
[٣] في بعض النسخ " آخره "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست