responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 332
باب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه.
وهي: عقد على منفعة بلا عوض، وهي جائزة الطرفين.
والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط.
فإن ادعى عليه التفريط وبينة حلف، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذيوم تعدى، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها.
فإن شرط ضمانها ضمنها، إلا الذهب والفضة، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط.
فإن ادعى رد العارية ولا بينه فعلى صاحبها اليمين. وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة.
فإن أذهب الاستعمال جدتها [١] أو خمل المنشفة [٢] لم يضمنه، لأن الإذن في الاستعمال يقتضيه.
فإن استعمل المنشفة في نقل الأجر ضمنها بأجزائها، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط.

[١] الجدة: ضد البلى ومنها " الجديد " (٢) خمل: أي لأن وزال بروزها والمنشفة هي المنديل
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست