responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 328
باب الوديعة الوديعة أمانة تفتقر إلى إيجاب وقبول أو القبض، والقول ما أنبأ عن معناها والقبول بالقول أو القبض، وهي مستحبة للأمين القادر على الحفظ، لأنه قضاء حاجة. ويجب حفظها بمجرى العادة، فالعين في صندوق أو خزانة، والفرس على الدور [١] في اصطبل.
ولا ضمان على الودعي إلا بالتفريط، ولا بينة عليه في دعوى الهلاك، فإن اختلفا في التفريط فعلى صاحبها البينة وعلى الودعي اليمين، وإن ادعى الرد حلف أيضا.
وإن ثبت التفريط فاختلفا في القيمة فالقول قول صاحبها مع يمينه، إلا أن يكون لأحدهما بينة.
وقد ذكرنا بعض مسائلها في الوكالة.
فإن ادعى ردها على من لم يودعه إياها، كورثة صاحبها، فعليه البينة وإلا فعلى الوارث اليمين، وكذلك إن أطارت الريح ثوب غيره إلى داره فادعى رده عليه، أو ادعى ولي اليتيم رد ماله عليه بعد الرشد فأنكر.

[١] في بعض النسخ " على المدود " ولعلها هي " الأمدود " ومعناها: العادة ولكن الظاهر أن الصحيح ما في المتن كما في نسخة.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست