responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 321
ولا يعتبر رضى المدعي ولا المدعى عليه بوكيل أحدهما وإن حضر. وإذا وكل اثنين لم يصح إلا ما اجتمعا عليه إلا أن يأذن على الانفراد.
ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود، وكذا المدبر والمكاتب إلا بجعل للمكاتب أو بإذن السيد في الكل، ولا يجبر المكاتب إن أمره السيد بذلك وقيل: يجوز للعبد ذلك لأنه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج إلى إذنه.
ولا يصح وكالة الصبي والمعتوه في العقود.
وخيار المجلس، والرد بالعيب للوكيل في البيع. ولو صارف الوكيل ثم قام من المجلس قبل القبض فاقبض الموكل بعده لم يصح العقد ولا يملك الوكيل المبيع ثم يملكه الموكل.
ولا يصح أن يبرئ المشتري من الثمن.
ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن إلا أن يأذن له الموكل.
فإن وكله في شراء شئ لم يبينه أو جنس كالحيوان لم يصح. فإن وكله في نوع كعبد أو شاة وبين الثمن جاز وإن لم يبينه لم يجز.
وإذا وكل في الشراء فاقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكله لتبرعه، فإن كان بإذنه رجع.
ويصح أن يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته.
فإذا وكل في شراء شئ معين: كهذه الدار وهذا العبد لم يتعده، فإن تعدى لزمه ولم يلزم موكله.
وإن أذن له في إنكاحه امرأة بعينها، ففعل وأنكر الموكل ولا بينة فعلى الموكل اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها.
وإن عين له المرأة فزوجه غيرها فعليه نصف مهرها، ولا ميراث بينهما، ولا عدة عليها في المسألتين.
وإذا اشترى الوكيل ما وكل في شرائه، لنفسه جاز لما ذكرنا [١]

[١] أي لأن له أن يفسخ الوكالة
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست