responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 311
فإن اشتركا في مال - ولأحدهما أكثر من صاحبه - على أن يعمل فيه صاحب الأكثر والربح بالسواء لم يصح وقسم بالحساب، وإن شرطا عمل صاحب الأقل كانت شركة قراض، لا بأس بها.
ولا تصح الشركة فيما لا مثل له من العروض، وطريق الصحة: أن يبيع أحدهما حصة مشاعة من عرضه بحصة من عرض، صاحبه أو يشتريا بمال في ذمتهما عرضا وإذا خلطا المال: فإن أجاز التصرف لكل منهما جاز، ولواحد منهما، لم يتصرف الآخر، وإذا رجع الآذن عن الإذن لم يجز لصاحبه التصرف في حقه.
والمال أمانة لا يضمن إلا بالتفريط.
وكذا لو شرط عليه التصرف في جهة أو متاع بعينه فخالف، ضمن فإن أطلق الإذن جاز.
وإن مات أحدهما انفسخ إذنه ورجع فيه إلى الوارث، أو وليه إن كان محجورا عليه، فإما قاسم أو آذن.
فإن كان المال نقدا أو عرضا اقتسماه ولم يجبر على بيعه ليصير نقدا ولا يصح قسمة دين لهما.
والشريك وكيل في الشراء والبيع.
فلا يبيع إلا بثمن المثل ونقد البلد حالا، ولا يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله فإن فعل وقع الشراء له ووقف في حصة صاحبه على إجازته.
وإذا ادعى المتصرف: أنه اشترى هذه السلعة بينهما أو أن هذه السلعة اشتراها لنفسه، فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته.
فإن ادعى أحدهما: أن السلعة التي في يد الآخر من مال الشركة، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه.
وإذا اشترى الشريك الذمي خمرا أو خنزيرا بمال الشركة، صح في حصته وبطل في حصة المسلم، وإن اشترى الشريك من يعتق على شريكه فكذلك، وإن اشترى من يعتق على نفسه عتق نصيبه وقوم عليه فإن كان معسرا سعى العبد.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست