responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304
فلا خيار له، وإن كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ.
* * * الحوالة وأما الحوالة: فعقد يحتاج فيه إلى رضى المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن يكون للمحتال دين على المحيل، فإن لم يكن له عليه دين فهو وكيل.
فلو مات محيله بطلت وكالته.
ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين، أو من لا دين له عليه.
ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة، مما له مثل: كالأدهان، والأثمان. أو لا مثل له: كالثياب والحيوان.
ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس، والنوع، والصفة.
وقبول الحوالة مستحب غير واجب.
وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان.
ولا يصح [١] أن يحيل السيد بمال الكتابة على عبده، لأنه ليس بدين لازم.
ويصح حوالة المكاتب سيده به على من له عليه دين.
ويصح أن يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة، وغير السيد ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار، وبالثمن بعد التفرق، فإن رد المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة.
والحوالة ليست ببيع، فلا خيار مجلس فيها، ولو كانت بيعا لكان بيع دين بدين.
وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده، أو مات مفلسا، أو أفلس حيا، وحجر عليه، فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة.
وروى [٢] أصحابنا: أنه إن أبرء المحال المحيل بعد الحوالة، فلا رجوع له عليه

[١] في بعض النسخ: " يصح " (٢) الوسائل، ج ١٣، الباب ١١ من أبواب أحكام الضمان، الحديث ٢
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست