responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 303
ما عليه من مال، والدية في القتل والجراح إلا أن يحضره.
وإن قال الضامن: على ألف دينار - وهو الدين - إن لم أحضره فعليه المال إلا أن يحضره.
وإن قال: على إحضاره، لم أحضره فعلى دينه المعلوم، فليس عليه إلا إحضاره، فإن لم يحضر حبس حتى يحضره.
* * * الكفالة ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين، أو دعوى يحضر فيها.
وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، فإن كان مجهولا لم يصح الكفالة.
ويصح ضمان دين العبد، لأنه كالحر المعسر.
ويصح ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان الصبي والمعتوه، ولا كفالتهما.
وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه إلى المكفول منه، فخلى بينهما.
فإن شرطا إحضاره في موضع معين، لم يبرء في غيره، وإن كفله من شخصين فسلمه إلى أحدهما، لم يبرء من الآخر، وإذا أبرء المكفول له، الكفيل برء، وإذا مات المكفول بطلت الكفالة.
وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له.
وإن قال: كفلت زيدا فإن لم أجئ به فأنا كفيل عمرو لم يصح. ويجوز أن يكفل الكفيل كفيل آخر وعلى هذا. وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح.
وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة.
ويصح التكفل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما، ويصح الضمان عنهما وإذا ضمن عن غيره دينا، ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن، صح.
وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا، وعلم المضمون له حاله
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست