responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 280
" باب القرض " والتصرف في مال اليتيم والمعتوه ودين العبد قرض الدرهم أفضل من صدقته، الصدقة بعشرة والفرض بثمانية عشر، ولأن يقرض الدينار مرتين خير من الصدقة به مرة، والمعروف في قوله تعالى. (إلا من أمر بصدقة أو معروف) [١] القرض.
ويصح قرض ذوات الأمثال كالحبوب والأدهان وما يصح السلف فيه وهو الممكن تحديده بالوصف كالثياب والحيوان والعبيد والإماء لذي محرم لها كالأب والأخ ولغيره.
ويرد المثل فيما له مثل، والقيمة حين القرض فيما لا مثل له. ولا يصح قرض مالا يضبط بالوصف كالجوهر. وقرض الخبز جائز. وقد سبق الإجماع فيه [٢] ويرد بدله وزنا أو عددا وإن رد بدل القرض من غير جنسه أو أقل منه قدرا أو دون صفته مع الرضا جاز، وإن رد خيرا منه قدرا أو صفة وكان القرض مطلقا كان حسنا وهو الفضل ويكون الزيادة على القدر هبة.
وإن وقع مشروطا بالزيادة في القدر أو الصفة أو شرط عليه رهنا شرط الانتفاع به المقرض كان حراما، وقيل يملكه المستقرض، وقيل لا يملكه. وإن أقرضه على

[١] النساء، الآية ١١٤.
[٢] هكذا في أكثر النسخ وفي نسختين: " وقد سبق الإجماع عليه الخلاف فيه " ولم يتضح معناه.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست