responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 279
الثمن قبضه الحاكم. وإذا اختلف المبتاع والشفيع في الثمن، حكم لذي البينة، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما، فإن فقد البينة حلف المبتاع وأخذ ما ادعاه.
وإذا أقر الشريك بالبيع وأنكره المشتري ولا بينة حلف المشتري وانفصل ولا شفعة للشريك الآخر، وقيل له الشفعة ويأخذه من البائع. وإذا باع نصيبا من أرض وسيفا بثمن معلوم فالشفعة في الأرض دون السيف، بحصتها من الثمن.
وإذا لم يأخذ الولي للمولى عليه الشفعة أو عفى وفيها الحظ ثم رشد الطفل فله الأخذ بحقه، وإن عفى لعدم الحظ ثم رشد سقطت، وقيل لا تسقط. وإذا تبايعا بشرط الخيار لهما أو للبائع فلا شفعة. وإن تبايعا بخيار للمشتري خاصة فالشفعة للشفيع. وإن زاد في الثمن أو نقص منه في مجلس الخيار لحقا بالثمن، ولم يلحقا به بعده وإذا باع شقصا من بستان ذي نخل مثمر وزرع أخذ الأرض والنخل بالشفعة بحصتهما من الثمن دون الثمرة والزرع.
والشفعة تثبت للغائب، فإذا قدم أخذها.
وإذا اشترى الشقص بثمن مؤجل فللشفيع مثل الأجل ويأخذ الشقص، فإن لم يكن مليا أقام ضمينا بالثمن. وإذا ذكر الشفيع غيبة المال أنظر حتى يذهب ويرجع وزيادة ثلاثة أيام، فإن لم يواف فلا شفعة له.
وإن زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثم علم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع المبيع بالشفعة واجبر المشتري على القلع بعد ضمان الأرش، وقيل يقلعها بلا أرش.
وإن انهدمت الدار من غير جناية المشتري والأعيان باقية أو تالفة وشاء الشفيع أخذها بالثمن، كله، وإلا تركها وإن انهدمت بجناية المشتري، والأعيان باقية فكذلك وإن تلف أو غرق أو احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجود بحصته من الثمن.
وإذا باع شريكه فلم يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعته، وقيل تبطل وإن باع بعد العلم بطلت، وإذا صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجب العوض.
تم كتاب الشفعة
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست