responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 272
كل واحد منهما لدعوى صاحبه وينفسخ البيع. وإذا ادعى كل واحد من المتبائعين أن العيب لم يتجدد عنده وأقاما بينتين تعارضتا وأقرع بينهما. وإذا تبائعا عينا بعين أو عينا بثمن في الذمة وقال كل منهما لا أسلم حتى أتسلم، فأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر، وقيل يجبر البائع أو لا.
وإذا كان اثنان في يد أحدهما سلعة، فادعى كل واحد منهما أنه شراها من الآخر فالبينة بينة الخارج.
وإذا شرط في البيع ألا يبيع المبيع ولا يطأه ولا يهبه ولا يعتقه وأن لا خسارة عليه لغى الشرط وصح البيع.
وإذا قال بع عبدك فلانا لفلان بكذا أو [١] على كذا فقال بعتك بكذا على أن فلانا ضامن بكذا، فإن ضمن، وإلا فللبائع الخيار في فسخ البيع.
* * * " باب بيع الأعيان الغايبة والنسيئة والمضمون في الذمة " يجوز بيع العين الغائبة إذا ذكر جنسها و صفتها، وللمشتري الخيار إذا رآها لا كما وصفت له ولا خيار له إن وافقت الوصف، فإن لم يذكراهما بطل البيع.
وإن لم يرياهما بل وصفت لهما فالخيار لهما إن لم يوافق الوصف، وإن رآها المشتري فقط فالخيار للبائع كذلك. فإن ادعى المشتري النقص عما رآه، حلف وله الفسخ.
وخيار الرؤية على الفور. ومن غبن في بيع بما لا يتغابن الناس بمثله فخياره على الفور.
ويصح بيع العين المشاهدة. ويكفي فيها النظر إلى وجه الدابة وكفلها ووجه الرقيق وصحن الدار، فإن كانت ذات بيوت شاهد داخلها.

[١] في نسخة (و) بدل أو.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست