responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 251
عليه. ولو كان تصرف فيه لم ينفذ تصرفه. وعليه أجرته إن كان له أجرة وإن كان جارية بكرا فوطئها فعليه عشر قيمتها والولد حر وعليه قيمته للبائع يوم سقط حيا وإن سقط ميتا فلا شئ عليه.
* * * " في المعاطاة " وما يجري بين الناس من التعاوض بغير التبائع فالتصرف فيه جائز للتراضي، وقيل إنه لازم في المحقرات للعادة وليس بيعا صحيحا ولا فاسدا ولكل منهما الرجوع فيه ما لم يتلف أحد العوضين.
فإن اشترى شاة إلا جلدها أو معلوما منها صح البيع والاستثناء وروي أنه يكون شريكا للمشتري بقدر قيمة المستثنى منها [١].
ويجوز البيع بشرط الأجل، والرهن والضمين، والإشهاد، والتسليم، والعتق والقرض، والاستقراض والبيع، والابتياع، وركوب الدابة مدة معلومة، وقصر الثوب، وخياطته، وشبه ذلك مما هو سائغ في الشرع.
فإن وفى، وإلا أجبر عليه وإن شاء المشترط فسخ البيع.
فإن شرط ما لا يحل، بطل الشرط وصح البيع.
وبيع العبد المسلم من الكافر لا يصح، وقيل يصح ويزال الملك.
ولا يصح بيع الدين قبل حلوله على من هو عليه وعلى غيره، وبعد حلوله يصح على من هو عليه وعلى غيره، وقيل لا يصح.
ولا يصح بيع الدين بالدين، ولا بيع الورق [٢] قبل قبضه.

[١] الوسائل، ج ١٣ الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٢ و ٣.
[٢] نقل أن الرؤسا في القديم كانوا يكتبون كتبا في عطاياهم لرعيتهم على شئ من الورق فيبيعونها معجلة قبل قبضها فجاء في الشرع النهي عن ذلك لعدم القبض لاحظ مجمع البحرين مادة " صكك ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست