responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 236
والمعاهد سواء، وهو [١] الواصل إلينا لا للبقاء، فلا يقر عندنا سنة بلا جزية، ويقر أقل منها بعوض وغير عوض، فإن خيف منه خيانة نقض أمانه ورد إلى مأمنه.
* * * " أحكام القتال " ولا قتال حتى يدعوهم الإمام أو أميره إلى الإسلام، والتزام أركانه فإن أبوها أو شيئا منها حل القتال. فإن كان الإسلام قويا، قاتل على الفور - إلا لمصلحة أربعة أشهر [٢]، ودونها إلا لصلاح.
ويقاتل بمن شاء، وأين شاء إلا الحرم - إلا أن يبدء فيه بقتال: ومتى شاء إلا رجبا، وذا القعدة، وذا الحجة، والمحرم، لمن رأى لهن حرمة. وبما شاء إلا إلقاء السم في بلادهم، فإن تحصنوا اجتهد في الفتح: فإن تترسوا بأسرى المسلمين أو الأطفال، قصد الكافر خاصة، فإن هلك المذكورون فلا دية، وعليه الكفارة في قتل المسلم، نهارا وليلا.
ويخرب المنازل، ويحرقها، ويغرقها، ويقطع الأشجار لحاجة، ويكره ذلك من دونها. ويستحب ألا يشرع فيه. إلا بعد الزوال، إلا لمصلحة.
ويكره التبييت [٣] لغير ضرورة.
ولا يعرقب [٤] الدابة في أرض العدو، فإن وقفت عليه خلاها.

[١] مرجع الضمير هو المستأمن (٢) الظاهر أن المراد أنه يجوز تأخير القتال لمصلحة المهادنة أربعة أشهر ودونها لا أزيد إذا اقتضى الصلاح أزيد منها (٣) ليلا (٤) عرقب الدابة: قطع عرقوبها والعرقوب ما في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست