responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 203
الحق، والصلاة، وغيرها، والجلوس خلاله للراحة، ويبنى على ما سبق بكل حال، وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه، رواه [١] علي بن النعمان، وصفوان عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن.
فإن دخل وقت الصلاة، صلى ثم تممه فإن ظن، أنه فرغ منه فأحل، وجامع ثم ذكر، فعليه بقرة وإتمامه.
* * * " باب التقصير " فإذا سعى، قصر، بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه، أو لحيته. أو شاربه، أو أظفاره ولو بسنه، ويبقي منها لحجه.
ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه، فإن فعله، فعليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج، فروى [٢] أن عليه دما، وروي [٣] لا شئ عليه وسئل [٤] عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص [٥] رأسه وقصر، وأدهن وأحل، قال عليه السلام عليه دم شاة. ويستحب أن يتشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط.
وإن رأى أنه إن اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان أقام على إحرامه وجعلها حجة مفردة، ولم يكن عليه هدى، وعليه العمرة بعد ذلك.

[١] الوسائل ج ٩، الباب ١٩ أبواب السعي، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ٩، الباب ٦ من أبواب التقصير، الحديث ٢.
[٣] الوسائل، ج ٩، الباب ٦ من أبواب التقصير، الحديث ١.
[٤] الوسائل، ج ٩، الباب ٤ من أبواب التقصير، الحديث ٤.
[٥] العقاص: الشعر المجموع المشدود في وسط الرأس.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست