responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 200
واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر، وبين ذلك راحته [١] ويستحب أن يطوف بالبيت ثلاث ماءة وستين أسبوعا فإن تعذر فثلاث ماءة وستين شوطا، وقال بعض أصحابنا بزيادة أربعة أشواط والمروي الأول [٢]، فإن تعذر فما تيسر.
والتطوع بالصلاة لأهل مكة أفضل من التطوع بالطواف، وللمجاور في السنة الأولى، الطواف، وفي الثانية يخلط بين الصلاة والطواف وفي الثالثة الصلاة.
ولا يطاف عمن هو بمكة إلا عن المبطون، والمغمى عليه والصبي، ولا عن الغائب عنها إلا أن يكون على عشرة أميال.
ومن طاف بغيره ونوى لنفسه أجزأ عنهما. والمريض إذا أمكنه استمساك الطهارة طاف بنفسه، وإلا انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ وإلا طيف عنه، وصلى بنفسه.
ومن نسي ركعتي الطواف حتى سعى خمسة أشواط ثم ذكر قطعة، وصلاهما ثم أتم سعيه. ومن نذر أن يطوف على أربع طاف أسبوعين أسبوعا ليديه، وأسبوعا لرجليه.
* * * " طواف النساء " وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة لا في المتعة [٣] على الرجال والنساء والشيوخ، والخصيان ويجب أن يؤمر به الصبيان وإن لم يقدروا طيف بهم. وإن حاضت ولم تطفه ولم يقم الجمال فلتخرج.

[١] الخصال، باب العشرة، الحديث ٥٣، وأيضا في الوسائل (مع اختلاف في أوقات التقسيم) ج ٩ الباب ٦ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٩، الباب ٧ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٣] يعني في عمرة المتمتع.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست