responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 196
فبمكة، وكلها [١] منحر، وأفضلها قبالة البيت بالحزورة، [٢] ويجوز أن يذبح المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى، ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب.
وإن نذر دما من موضع معين فعله به، وإن لم يعين فبالحزورة وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام [٣] في الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله، فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به. وإذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فإن كانت قصرت فالدم عليه وإذا قبلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم، وإذا جامعها والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج.
* * * " باب الطواف " يستحب الغسل لدخول الحرم، ومكة، والمسجد الحرام، والطواف، فإن لم يتمكن فمن بئر " ميمون " [٤] أو " فخ " [٥]. وإن اغتسل من منزله بمكة جاز ودخول مكة من أعلاها، وخروجها من أسفلها، والمشي حافيا بسكينة، ووقار، ومضغ " الإذخر " [٦].
ودخول المسجد من باب بني شيبة، والوقوف على الباب، والدعاء بالمأثور

[١] أي كل مكة.
[٢] الحزورة وزان قسورة: موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة.
[٣] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٤] بئر ميمون: هي ما حفرها ميمون بن عبد الله الحضرمي بالجاهلية وهي بأبطح مكة.
[٥] فخ بفتح أو له وتشديد الثاني: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.
[٦] الإذخر بكسر الهمزة: نبات طيب الرائحة.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست