responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187
وسطه، ومشيه تحت الظلال، وقعوده في بيت وخباء [١] واستتاره بطرف ثوبه إلا رأسه والتظليل على رأسه [٢] سائرا مضطرا والتظليل للنساء والصبيان مختارين، والأدهان مضطرا بغير طيب وبما زالت ريحه وإن غطى المحرم رأسه سهوا لبى عند ذكره بعد ألقائه ويغطي وجهه ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار وتسدل [٣] المرأة ثوبا على وجهها بلا مباشرة.
وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة، ذبح الصيد وأكله وفداه وإن أكل الميتة جازه ولا بأس أن يدخل المحرم لحم صيد صاده محل مكة ولا يأكله حتى يحل فيأكله.
* * * " باب كفارات محظور الإحرام " كل محرم أتى شيئا مما حرم في الإحرام جاهلا بتحريمه أو ناسيا فلا كفارة عليه إلا الصيد.
وروي [٤] في من داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين.
ويلزم [٥] بالجماع في القبل أو الدبر قبل الوقوف بالموقفين فساد الحج وبدنة وإتمامه والحج من قابل، والأولى هي حجة الإسلام.
وإن أطاعته الزوجة فعليها مثله، فإن لم يقدرا على البدنة فروى [٦] أن عليهما إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما.

[١] الخباء: الخيمة.
[٢] في بعض النسخ " على نفسه ".
[٣] الإسدال: إرخاء الستر.
[٤] الوسائل ج ٩، الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.
[٥] الوسائل ج ٩ الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.
[٦] الوسائل ج ٩ الباب، ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست