responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101
الوقوف لتعقيب الإمام [١]، وإذا أقيمت الصلاة لم يصل النافلة.
وتقف النساء خلف الرجال، والصبيان، وليتأخرن إذا جاء الرجال، ومن صلى خلف غير مرضي، فقرء سجدة العزايم ولم يسجد، أومأ إيماء وأجزأه.
* * * " باب المساجد " قال الصادق (عليه السلام) من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة [٢]. ويكره تعليتها، وتظليلها، وزخرفها، وتذهيبها، وتصويرها.
وأن يكون فيها محراب داخل الحائط، وجعل الميضاة [٣] داخلها، وجعل المنارة كذلك، بل مع حائطها لا تعلي عليه، وأن تبنى بشرف [٤]، بل يكون جما [٥]، وإخراج الحصى منها، والخذف [٦] به فيها، والبصاق، والتنخم، وسل السيف، وبراء نبل، والصناعات، وكشف الفخذ والسرة والركبة، ويضع القمل.
وإن بصق، أو تنخم، أو أخذ قملة دفن ذلك، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت والبيع والشراء، وإدخال المجانين، وإنشاد الضالة ونشدانها، وإقامة الحدود،

[١] لم نجد في المأثورات ما يدل على الاستحباب وفي نهاية الشيخ ص ١١٨ والمبسوط ص ١٦٠: وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام.
[٢] الوسائل، الباب ٨ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ١ (٣) قال الطريحي الميضاة: مطهرة كبيرة يتوضأ منها (٤) أي لا تشرف جدرانها (٥) قال الطريحي: جمت الشاة جما، إذا لم يكن لها قرن وقرن المساجد منارتها.
[٦] الخذف: رمي الحصاة بإصبعين بكيفية خاصة
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست