المأخوذ لابدّ وأن يكون قابلا للردّ والأداء ، والمنافع ليست كذلك لأنها قبل الاستيفاء لا تكون تحت اليد وبعده تنعدم وليست بموجودة .
ومنها : قوله (عليه السلام) " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه "[1]وفيه : أنّ مفاده إمّا يكون عدم حلّ أكل أموال الغير بمعنى تملّكها كقوله تعالى (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)[2] أو يكون عدم حل التصرف كقوله (عليه السلام) " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلاّ باذن صاحبه "[3] وفي المقام لا تصرف في المنافع ، ومع التنزّل عن ذلك يكون مفاده الحرمة التكليفية ولا ربط له بالحكم الوضعي حتى يثبت الضمان .
ومنها : قوله (عليه السلام) " حرمة ماله كحرمة دمه "[4] وقد ذكرنا أنّ دليل الاحترام لا يدلّ على أزيد من حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه ، وأمّا الضمان فلا ، فلم يبق في المقام إلاّ الاجماع المنقول في السرائر[5] وغيره على الضمان وفيه : مضافاً إلى أنه اجماع منقول وليس بحجة ، أنّ المنقول هو الاتفاق على أنّ المقبوض بالعقد الفاسد يكون في حكم المغصوب ، والظاهر أنّ مورد الاتفاق هو وجوب ردّ العين وضمانها كالمغصوب لا بقية الأحكام ، لوضوح أنه ليس بمنزلة المغصوب في جميع الأحكام ، فلا دلالة فيه أيضاً على ضمان المنافع .
فتحصّل : أنّه لا دليل على ضمان المنافع غير المستوفاة في المقام .
الأمر الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــ