responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 7  صفحة : 60
المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد ، لكن لا يترك الإحتياط [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه ، بل لا يترتب عليه غير أ نّه ليس بجنب بعد الاغتسال ، وأمّا أ نّه لا يجب الوضوء عليه فلا .
والأخبار الواردة في أ نّه لا وضوء قبل غسل الجنابة ولا بعده

[1] تختص بما إذا أتى بغسل الجنابة أو بما هو منزّل منزلته ، ولا دلالة لها على أ نّه لا وضوء قبل الغسل المسقط للأمر بغسل الجنابة ولا بعده ، ومعه يجب عليه الوضوء لا محالة ، هذا .
ولكن الصّحيح وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم وجوب الوضوء في المسألة ، وهذا لا للأخبار النافية للوضوء قبل غسل الجنابة وبعده ، بل لما قدّمناه من أنّ مقتضى الآية المباركة ( ... إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ ... )
[2] أنّ المكلّف المحدث على قسمين : محدث غير جنب فوظيفته الوضوء ، ومحدث جنب ووظيفته الإغتسال ، وحيث إنّ المكلّف محدث بالجنابة في مفروض المسألة فلا مقتضى في حقّه للوضوء ، وإنّما وظيفته الإغتسال وقد حقّقه غسله من المسّ أو غيره ، فعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى عدم المقتضي له ، هذا كلّه في إغناء الغسل الواجب عن غسل واجب آخر .
نيّة بعض الأغسال المندوبة تكفي عن غيره
[1] إذا اغتسل للجمعة أو لغيرها من المستحبّات ولم ينو غسل الجنابة أو المس أو غسلاً مستحبّاً آخر فهل يكفي ذلك عمّا في ذمّته من الأغسال الواجبة أو المستحبّة أو الواجب بعضها والمستحب بعضها الآخر أو لا يكفي ؟
التحقيق إغناء الغسل الإستحبابي عن جميع الأغسال الواجبة والمستحبّة ، وذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 246 / أبواب الجنابة ب 34 .

[2] المائدة 5 : 6 .


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست