responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 7  صفحة : 139
العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثّاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة ... " .
بتقريب أ نّها دلّت على أن المرأة إذا حاضت خمسة أيّام ثمّ إنقطع الدم ثمّ رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من طهرها وانقطاع دمها فهو حيض ، ومعه لو كانت مدّة النّقاء محسوبة من الحيض ربّما زادت أيّام حيضها على العشرة ، كما إذا حاضت خمسة أيّام وطهرت تسعة أيّام ورأت الدم اليوم الخامس عشر ، حيث إنّه دم رأته قبل تمام العشرة من يوم طهرها فهو حيض ، كما أنّ الأوّل والأثناء حيض ، فقد زاد حيضها على العشرة ، وبما أنّ الحيض لا يزيد عن عشرة أيّام فلا يمكن عدّ أيّام النّقاء من الحيض وإنّما هي طهر .
ويدفعه أوّلاً : أنّ شيخنا الأنصاري[1] (قدس سره) نقل عن بعض النسخ المعتبرة "من يوم طمثت" لا طهرت ، وعليه فلا يرد أنّ أيّام النّقاء لو إحتسبت من الحيض لزاد على العشرة في بعض الفروض ، لأ نّها دلّت على إحتساب العشرة من أوّل يوم رأت الدم ، فجعل عشرة الحيض مجموع أيّام الدم وأيّام النّقاء ، ومع اختلاف النّسخ تسقط الرّواية عن قابليّة الإستدلال بها .
وثانياً : لو فرضنا أنّ الرّواية "من يوم طهرت" كما نقله صاحب الحدائق (قدس سره) فيدفعه أنّ الظّروف وغيرها من المتعلّقات إنّما ترجع إلى الفعل أو المصدر أو غيرهما من الاُمور الحدثيّة المذكورة في الكـلام ، لأ نّه ظاهر كلّ كلام عربي وغيره فإذا قيل جاء زيد أو ضرب يوم الجمعة فالظاهر أنّ يوم الجمعة ظرف للضرب أو المجيء ، لا أ نّه ظرف للجوهر أعني زيد بتقدير كائن أو غيره ، لأ نّه على خلاف الظّاهر ، وعليه فقوله (عليه السلام) "عشرة أيّام" ظرف ومتعلّق لقوله "لم يتم" ، ثمّ إنّ التمام إنّما يكون بعد الوجود والحدوث ، ومعنى ذلك أنّ عشرة الحيض الّتي تحقّقت منها خمسة أيّام على الفرض إذا تمّت من يوم طهارتها عشرة أيّام ، أي مضت عليها خمسة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] كتاب الطّهارة : 193 السطر 15 / المقصد الثّاني في الحيض .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 7  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست