responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 3  صفحة : 54
على ما ببالي كما في قوله عزّ من قائل : (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) [1] ، وقوله : (إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر ) [2] وقوله : (من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) [3] وقوله : (من آمن بالله واليوم الآخر ) [4] إلى غير ذلك من الآيات ، ولا مناص معها من اعتبار الاقرار بالمعاد على وجه الموضوعية في تحقق الاسلام .
وهل هناك أمر آخر يعتبر الاعتراف به في تحقق الاسلام على وجه الموضوعية ويكون انكاره سبباً للكفر بنفسه ؟
فيه خلاف بين الأعلام فنسب في مفتاح الكرامة إلى ظاهر الأصحاب أن إنكار الضروري سبب مستقل للكفر بنفسه[5] ، وذهب جمع من المحـقِّقين إلى أن إنكار الضروري إنما يوجب الكفر والارتداد فيما إذا استلزم تكذيب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وانكار رسالته ، كما إذا علم بثبوت حكم ضروري في الشريعة المقدسة وأن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أتى به جزماً ومع الوصف أنكره ونفاه ، لأنه في الحقيقة تكذيب للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإنكار لرسالته ، وهذا بخلاف ما إذا لم يستلزم إنكاره شيئاً من ذلك كما إذا أنكر ضرورياً معتقداً عدم ثبوته في الشريعة المقدّسة وأ نّه مما لم يأت به النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلاّ أنه كان ثابتاً فيها واقعاً بل كان من جملة الواضحات فان إنكاره لا يرجع حينئذ إلى إنكار رسالة النبيّ ، فإذا سُئل أحد في أوائل إسلامه عن الربا فأنكر حرمته بزعم أنه كسائر المعاملات الشرعية فلا يكون ذلك موجباً لكفره وارتداده ، وإن كانت حرمة الربا من المسلّمات في الشريعة المقدّسة ، لعدم رجوع إنكارها إلى تكذيب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو إنكار رسالته .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] النساء 4 : 59 .

[2] البقرة 2 : 228 .

[3] البقرة 2 : 232 .

[4] البقرة 2 : 177 .

[5] مفتاح الكرامة 1 : 143 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست