responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 3  صفحة : 450
إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله [1] . وكذلك الصدوق إلاّ أنه رواها مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) وقال : "ثم ينضح ثوبه" [2] ففي المسألة روايتان ، فانّ المرسلة ليست رواية مستقلّة وإنما هي إشارة إلى إحدى الروايتين المتقدِّمتين .
وهذا الاستدلال أيضاً غير تام ، لأن الروايتين ضعيفتان بحسب الدلالة والسند . أمّا بحسب الدلالة فلأنّ وجوب الغسل مرة في كل يوم لا عين منه ولا أثر في الروايتين ، ومن المحتمل القريب أن تكون الروايتان ناظرتين إلى عدم وجوب الوضوء عليه ، وذلك بابداء المانع عن العلم بخروج البول منه ، حيث إنه إنما كان يلقى الشدة من أجل رؤيته البلل بعد البلل، فانّ قوله: "ويرى البلل بعد البلل" تفصيل للاجمال المتقدم عليه في قوله: "فيلقى من ذلك شدّة" فاذا انتضح بدنه أو ثوبه فلا يحرز أن البلل الذي يراه بول أو غيره لاحتمال أنه من النضح ، كما ورد نظيره في بعض الروايات في من بال ولم يقدر على الماء واشتد ذلك عليه فقال (عليه السلام) : "إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك" [3] .
هذا على أن المراد منهما لو كان نفي وجوب الغسل على الخصي إلاّ مرة في كلّ يوم لم يكن لذكر الوضوء فيهما وجه ، فقوله (عليه السلام) : "يتوضأ وينتضح" قرينتان على أنّ المراد في الروايتين عدم إيجاب الوضوء عليه ثانياً بابداء المانع عن العلم بخروج سببه . ومع الغض عن جميع ذلك إن النضح لم يقل أحد بكونه غسلاً مطهِّراً عن البول أو غيره من النجاسات وحمله على الغسل بعيد .
وأمّا بحسب السند فلجهالة سعدان بن عبدالرحمن الواقع في طريق الكليني لعدم ذكره في الرجال ، وعدم توثيق سعدان بن مسلم وعبدالرحيم القصير الواقعين في طريق الشيخ[4] (قدس سره) ودعوى استفادة توثيقهما من رواية صفوان وابن أبي
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الكافي 3 : 20 ح 6 .

[2] الفقيه 1 : 43 ح 168 .

[3] الوسائل 1 : 284 / أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 7 .

[4] التهذيب 1 : 353 ح 1051 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست