responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 3  صفحة : 448
متعدِّداً . ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن [1] .
[ 306 ] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال [2] وإن كان لا يخلو عن وجه .
[ 307 ] مسألة 2 : في إلحاق المربي بالمربية إشكال [3]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه اختصاص العفو بما إذا لم تتمكن المرأة من تحصيل قميص آخر بشراء أو استئجار أو غيرهما ، حيث إنها تقتضي استناد العفو في الرواية إلى الحرج في غسل الثوب على المربية ولو نوعاً ، ومع فرض تمكنها من الاستئجار أو الشراء لا حرج عليها في إيقاع صلاتها في ثوب طاهر . ولكن الصحيح أن الرواية مطلقة تشمل صورة تمكن المربية من الاستئجار والشراء ونحوهما وصورة عجزها عن ذلك ، فانها تدل على أن العفو إنما ثبت للمرأة التي ليس لها إلاّ قميص واحد بالفعل سواء أ كانت متمكنة من تحصيل ثوب آخر بشراء أو استئجار أم لم تكن متمكنة من ذلك فالمدار على وحدة القميص بالفعل ، بل تقييد العفو في الرواية بصورة عدم تمكّنها من تحصيل ثوب طاهر تقييد لها بمورد نادر ، لأنّ المربية لو سلّمنا عدم تمكّنها من شراء أو استئجار فباب الاستعارة مفتوح لكل شخص ، وفرض امرأة غير متمكِّنة من تحصيل ثوب آخر ولو بالعارية فرض أمر نادر . كما أن تقييده بما إذا لم تتمكّن المرأة من الصلاة في ساتر آخر ولو في غير القميص ـ بناء على كفاية مطلق الساتر في الصلاة ـ كذلك لأن الغالب تمكنها من الساتر الطاهر غير القميص .

[2] لأنّ الرواية إنّما دلّت على العفو عن نجاسة القميص ولم تدل على عدم مانعية نجاسة البدن في المربية ، ومقتضى إطلاق أدلّة المنع عن الصلاة في النجس وجوب إزالته عن بدنها فالحاقه بالثوب بلا وجه .

[3] الوارد في الرواية كما قدمناه هو المرأة ، وقد تعدى بعضهم إلى الرجل إذا كان مربياً بدعوى أنّ العلّة الموجبة للعفو في المرأة المشقة والحرج وهي بعينها متحققة في

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست