[ 253 ] مسألة 12 : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ([1]) وهل يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] الكلام في هذه المسألة يقع في موردين :
أحدهما : أن الازالة إذا توقّفت على بذل مال ـ كقيمة الماء واُجرة الآلات والأجير ـ هل يجب بذله ؟ لأنه مقدمة للازالة الواجبة ومقدّمة الواجب واجبة عقلاً وشرعاً أو عقلاً فقط .
وثانيهما : أن تنجيس المسجد إذا حصل بفعل فاعل مختار فهل يكون ضامناً للمال الذي تتوقّف الازالة على بذله ؟
أمّا المورد الأوّل : فتفصيل الكلام فيه : أن المال الذي تتوقّف الازالة على بذله إن كان من أموال نفس المسجد ـ كاُجرة الدكاكين الموقوفة لمصالحه ـ أو كان ممن تصدى للإزالة إلاّ أنه كان بمقـدار يسـير لا يعدّ صرفه ضرراً ولم يكـن حرجـياً في حقّـه فلا ينبغي الاشكال في وجوب بذله لأنه مقدّمة للازالة المأمور بها . وأما إذا كان ضررياً أو موجباً للحرج فالظاهر عدم وجوب بذله ، إذ الاجماع القائم على وجوب الازالة غير شامل لهذه الصورة فان المتيقن منه غيرها . وأما الأخبار المستدل بها على وجوب الازالة فهي وإن كانت مطلقة وتقتضي وجوبها حتى إذا كانت ضررية أو حرجية إلاّ أن قاعدة نفي الضرر أو الحرج تقضي بعدم وجوب الازالة ، لأنها حاكمة على أدلّة جميع الأحكام الشرعية التي منها وجوب الازالة ، ولا غرابة في ذلك فانهم ذهبوا إلى أن الميت إذا لم يكن له مال يشتري به الكفن ولم يكن من تجب عليه نفقته موسراً ، لا يجب عليه ولا على غيره شراء الكفن له ، وإنما يدفن عارياً أو يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة كما صرح به جماعة ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا بذل الكفن ، كما أن الواجب تغسيله دون شراء الماء له ، وهذا الحكم لا دليل عليه سوى قاعدة نفي الضرر ، ومن هنا قد يستشكل في ذلك بأن التكفين أو التغسيل إذا وجب ، وجب تحصيل ما هو مقدمة له من شراء الكفن أو الماء ، لعدم حصول الواجب
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير ، بل لا يجب فيما يضرّ بحاله .