responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 1  صفحة : 349
المعتبر في الاُصول إنما هو اليقين والعرفان والاعتقاد ، وشيء من ذلك لا يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير . بل هذا هو القدر المتيقن مما دلّ على ذم التقليد واتباع قول الغير في الاُصول كقوله عزّ من قال : (إنّا وجدنا آباءنا على اُمة وإنّا على آثارهم مقتدون )[1] .
نعم ، هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفي به في الاُصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستنداً إلى الدليل والبرهان ؟ إلاّ أنه أمر آخر أجنبي عمّا نحن بصدده ، وإن كان الصحيح جواز الاكتفاء به إذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما ، بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان ، لأنه يتشكّل عند المكلّف حينئذ صغرى وكبرى فيقول : هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة ، وما أخبر به جماعة فهو حق ، ونتيجتهما أن ذلك الأمر حق فيحصل فيه اليقين باخبارهم .
2 ـ التقليد في الموضوعات الصرفة :
إذا رأى المجتهد أن المايع المعين خمر مثلاً أو أنه مما أصابته نجاسة ، فهل يجب على من قلّده متابعته في ذلك ويعامل مع المائع المعين معاملة الخمر أو ملاقي النجاسة ؟
لا ينبغي التوقف في عدم جواز التقليد في الموضوعات الصرفة ، لأن تطبيق الكبريات على صغرياتها خارج عن وظائف المجتهد حتى يتبع فيها رأيه ونظره، فإن التطبيقات اُمور حسية والمجتهد والمقلّد فيها سواء ، بل قد يكون العامّي أعرف في التطبيقات من المجتهد فلا يجب على المقلّد أن يتابع المجتهد في مثلها .
نعم ، إذا أخبر المجتهد عن كون المائع المعيّن خمراً ، أو عن إصابة النجس له وكان إخباره إخباراً حسياً، جاز الاعتماد على إخباره إلاّ أنه لا من باب التقليد بل لما هو الصحيح من حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية ، ومن ثمة وجب قبول خبره على جميع المكلّفين وإن لم يكونوا مقلّدين له كسائر المجتهدين .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الزخرف 43 : 23 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست