الممتنع اجتماع ملكيّتين عرضيّتين، و أمّا الطوليّتان فلا مانع من اجتماعهما، نظير ملكيّة العبد بالنسبة إلى ما ملكه المولى، و حيث إنّ ملكية المشتري في طول ملكيّة المالك- لتلقّي الملك منه فلا مانع من اجتماعهما [1].
و ما ذكره لا يرجع إلى محصّل، فإنّ الإشكال العقلي غير قابل للتخصيص، و اجتماع ملكيتين مستقلّتين في شيء واحد و في زمان واحد محالٌ عقلًا، كان أحدهما في طول الآخر أو في عرضه، و هذا ظاهر.
ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّه بناء على ضمّ الإشكال الوارد في الفضولي مطلقاً، مع الإشكال الخاصّ الوارد في المقام، يتولّد إشكال آخر: و هو اجتماع مُلّاك ثلاثة في مملوك واحد ما بين العقدين [2]، أمّا المالك فلتوقّف صحّة العقد الثاني على ملكيته و أمّا المشتري فللكشف، و أمّا البائع فلتلقّي المشتري الملك منه.
و قد اعترض المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) عليه: بأنّه لا موجب للالتزام بكون المجيز مالكاً من حين العقد الأوّل إلى زمان الإجازة حتّى يجتمع الملّاك [3].
و ذكر المحقّق الأصفهاني (رحمه اللَّه) أيضاً: أنّ البائع لا موجب لملكيّته [4].
و قد عرفت من تقريب كلام الشيخ (رحمه اللَّه) وجه الإشكال، و لا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك [5].
[5] قد تحصّل ممّا أفاده الأُستاذ مدّ ظلّه-: أنّه يرد على مبنى الكشف في المقام الإشكالان: الثالث، و الرابع.
و على ما أشرنا سابقاً: من أنّ بيع الدلّال و لو العين الشخصية خارج عن الفضولي، و لو باع ثمّ ملك فلا موضوع لذلك، و الصحيح أنّ الدلّال باع إنشاء، و تأثير بيعه موقوف على ملكيّته، فإذا ملك ينفذ البيع من حين الملك بلا حاجة إلى الإجازة، فلا نلتزم بالكشف في المقام و إن التزمنا به في سائر موارد الفضولي. المقرّر حفظه اللَّه.