responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 79
فلا تخلط. أقول: الانصاف أن العقود عندهم في اللزوم والجواز مختلفة، ولو لم يكن وجه الاختلاف معلوما لا يلزم إنكاره، ولعل ذلك لان العقود المحتاج إليها الاقوام والامم في إدارة معاشهم وتشكيل الحياة الاجتماعية لازمة، بخلاف غيرها، فلاحظ جيدا. وأما قبول البائع، فهو على مبنى الاقالة التي هي - في الجملة - أمر عقلائي، وإلا يلزم تصرفه في مال الغير. مع أنه لا يرى نفسه متصرفا في ملك المشتري بعد قبول رده، وإن كان بغير طيب منه، ويعده قبيحا. ومما يشهد على التفصيل: أن في هذه العقود، يكون للبائع حق عدم القبول عرفا، وربما يكون ذلك في المحقرات، فضلا عن غيرها، بخلاف مثل الهبة والعارية والشركة وغيرها، فتأمل. وإني كنت في سالف الزمان على الاصل المذكور، إلا أن المراجعة إليهم تؤدي خلافه، فهل على هذا تكون المعاطاة من اللوازم، أم لا، أو يفصل بين المحقرات وغيرها، أو يقال: بأنها إن كانت عقدا مستقلا حيال سائر العقود، فهي محل البحث، وأما لو كانت صنفا من العقود فهي تابعة لاصلها، فالمعاطاة في البيع لازمة، وفي الشركة جائزة؟ أقول: الذي هو التحقيق الحقيق بالتصديق من غير فرق، هو اللزوم في المحقرات وغيرها حسب نظر العرف والعقلاء، فإنهم بعدما يجدون البيع مملوكا له، لا يرون حقا للغير فيه. وبالجملة: مقتضى السيرة وبناء العقلاء لزومها في الجملة، وفي مواقف الشبهة - مثل المعاطاة نسية، خصوصا في المحقرات - ترجع إلى


اسم الکتاب : البيع المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست