responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 323
الشرط الثالث: الاختيار البحث عما شرط في المتعاقدين من الشرائط عند المشهور الاختيار، وقد يقال بشرطية الرضا والطيب (1). وقد يعبر ب‌ (مانعية الكراهة، أو إكراه الغير، أو شرطية عدم إكراه المكره (2). وقد يقال بشرطية اختيارية الاختيار (3). وفي الكل نظر، ضرورة أن معنى كون هذه الامور شرطا في الجملة، أن العقد المستجمع لجميع الشرائط إذا كان فاقدا لذلك يقع باطلا، ونحن بعد الفحص عن جميع جوانب المسألة، نجد أن المكره القاصد إلى حقيقة البيع بالارادة والاختيار والقدرة، يكون البيع الصادر منه 1 - البيع (تقريرات المحقق الكوهكمري): 233. 2 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 2: 57. 3 - منية الطالب 1: 184 / السطر الاول.


اسم الکتاب : البيع المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست