الشرط الثالث: الاختيار البحث عما شرط في المتعاقدين من الشرائط عند المشهور الاختيار، وقد يقال بشرطية الرضا والطيب (1). وقد يعبر ب (مانعية الكراهة، أو إكراه الغير، أو شرطية عدم إكراه المكره (2). وقد يقال بشرطية اختيارية الاختيار (3). وفي الكل نظر، ضرورة أن معنى كون هذه الامور شرطا في الجملة، أن العقد المستجمع لجميع الشرائط إذا كان فاقدا لذلك يقع باطلا، ونحن بعد الفحص عن جميع جوانب المسألة، نجد أن المكره القاصد إلى حقيقة البيع بالارادة والاختيار والقدرة، يكون البيع الصادر منه 1 - البيع (تقريرات المحقق الكوهكمري): 233. 2 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 2: 57. 3 - منية الطالب 1: 184 / السطر الاول.