responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97

ابن ادريس الجمعة كغيرها ويستحب الجهر به الا للمأموم في الاقوى والتكبير له ورفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين مضمومتى الاصابع غير الابهام بطونهما إلى السماء ويسقط الرفع للتقية ويجزى عنه الرفع للركوع وافضله كلمات الفرج واقله تسبيحات خمس او ثلث او البسملة ثلاثا ويتابع الماموم فيه وان كانت اولى له ويرجع الناسى لو هوى إلى الركوع ما لم يتمه فيقضيه بعده ثم بعد الصلوة جالسا مستقبلا ولو ذكره بعد الانصراف قضاه في الطريق ويجوز الدعاء فيه وفى احوال الصلوة للدين والدنيا اذا كان بطلب مباح ويجوز بغير العربية خلافا للشيخ سعد بن عبدالله القمى (رحمه الله) اما الاذكار الواجبة فلا الا مع العجز الا القرائة ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين عموما وخصوصا ويستحب الدعاء في قنوت الوتر لاربعين باسمائهم ويجوز الدعاء فيه على الكفرة عموما وخصوصا ويستحب اطالته مع سعة الوقت والنظر فيه إلى باطن كفيه الثالث ما يستحب بعدها وهو التعقيب ولا حصر له وثوابه عظيم ومن اهمه تكبيرات ثلث بعد التسليم يرفع يديه بها كما سلف تسبيح الزهرآء (عليها السلام) بان يكبر اربعا وثلثين مرة ثم يحمد ثلث وثلثين مرة ثم يسبح كذلك وقدم ابن بابويه التسبيح على التحميد وسجدتا الشكر والتعفير بينهما والمبالغة في الدعاء فيهما وافضل الدعاء ما صدر عن صدق النية وحضور القلب والانصراف عن اليمين

الفصل الثالث في منافيات الصلوة وفيه بحثان

الاول في مبطلاتها وهى وقوع ما يبطل الطهارة عمدا او سهوا او جهلا اختيارا او غيره كالحيض وسبق الحدث وقول المرتضى و الشيخ بالبناء بعد الطهارة لو سبق الحدث ضعيف والرواية به معارضة بغيرهما

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست