responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 81

اولا في اثنائه اعاد وبعده لا يلتفت والالثع يجب عليه اصلاح لسانه يجب المكنة ويجب على المولى تمكين عبده من التعليم والاقرب ان التكبير جزء من الصلوة لقول النبى (صلى الله عليه وآله) انما هى التكبير والتسبيح والقرائة وقوله (صلى الله عليه وآله) تحريمها التكبيرلا ينافيه لجواز اضافة الجزء إلى كله وليكبر الماموم بعد الامام وجوزه في المبسوط معه فان كبر قبله قطعها بتسليمة ثم كبر بعده والمستحب ترك المد في اللفظين بما لا يخرج إلى المبطل ورفع اليدين به مبسوطتين مضمومتى الاصابع الا الابهام مستقبلا ببطونهما القبلة وابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهائه وقيل يكبر عند ارسالهما وقيل وهما قاريتان في الرفع ويكره ان يتجاوز بهما الاذنين وهذا الرفع مستحب في كل تكبير للصلوة واكده التحريمة وللامام افضل واوجبه المرتضى في الجميع و يستحب ست تكبيرات يدعو بعد الثالثة والخامسة والسادسة ثم يتوجه في السابعة ويتخير في تعيين التحريمة من السبع والافضل الاخيرة ومورده اول الفريضة و اول الصلوة الليل والوتر واول سنة الزوال واول سنة المغرب والوتيرة واول ركعتى الاحرام وابن ادريس عمم مورده كل صلوة وللمرتضى قول باختصاصه بالفرائض والعموم اولى ويسره الامام ويسمع الماموم تكبيرة الاحرام ويسر الماموم الجميع و الظاهر ان المنفرد مخير في الجهرية والسرية ويحتمل تبعية الفريضة الرابع القرائة وفيه بحثان الاول يجب عينا الحمد في الثنائية والثلاثية وفى اولتى الرباعية وسورة كاملة فيما عدا الاخيرتين وثالثة المغرب على الاصح وفى النهاية واختاره ابن الجنيد وسلار لا تجب السورة وتبطل لو اخل بالفاتحة عمدا او جهلا او بالسورة كذلك لغير ضرورة او اخل ببعض ولو حرفا او تشديدا او مدا متصلا او

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست