responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 68

وانفاذ الاحكام اذا كثر واقامة والحدود رفع الصوت وتعليق السلاح في المسجد الاكبر واخراج الحصى وقيل يحرم لقول الصادق (ع) فليردها إلى مكانها وكذا قال في التراب ولو ردها إلى غيره اجزأ والبصاق والتنخم وفصح القمل فيدفنها والوضوء فيها من البول والغائط لا من النوم والريح والنوم فيها وخصوصا المسجدين الا للضرورة ورطانة الاعاجم واتخاذها طريقا والدخول برائحة الثوم وشبهه والتنعل قائما بل قاعدا ويحرم اتخاذها في مغصوب او في طريق مسلوك وتمليكها وان زالت اثارها فلا تدخل في ملك ولا طريق ونقضها الا اذ يستهدم او يريد توسعتها على الاقرب والدفن فيها وادخال نجاسة متعدية اليها وازالتها فيها وتمكين الكافر منها ويجب اخراجه لو دخلها وتعزيره واستعمال التها في غيرها ولو استعمل التى المستهدم في مسجد اخر جاز وكذا ما يفضل من المسجد يصرف في اخر ويحرم التعرض للبيع والكنايس اذا بنيت قبل الفتح او في ارض الصلح ويجوز نقضها في دار الحرب او مع اندراس اهلها وتبنى مساجد ولا تجعل في ملك ولا طريق وبناؤها على النجاسة الا مع الازالة ولو طمث قبل الوقف ثم بنى جاز ويحصل المسجدية بالوقف ويكفى جعلته مسجدا وياذن في الصلوة فيه ثم يصلى فيه ولو صلوة واحده او يقبضه الحاكم ولا يحصل بالنية وان صلى فيه كمن اتخذ مسجدا في منزله فان له تغيير وتوسيعه وتضييقه حيث لم يجعله وقفا والصلوة في مسجد الحرام بماة الف وفى مسجد النبى (صلى الله عليه وآله) بعشرة الاف وفى كل من المسجد الاقصى ومسجد الكوفة بالف وفى المسجد الجامع بمائة ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين ومسجد السوق باثنى عشر صلوة وفى المنزل واحدة والنافلة في المنزل افضل تنبيه الصلوة بالنسبة إلى الامكنة تنقسم إلى حرام وندب ومكروه ومباح وقد تجب الصلوة في مكان بعينه اما بالاصالة كركعتى الطواف

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست