responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 45

الجميع طاهر ولا يجب ترك قدرها وثالثها ماء البئر وينجس بالتغير ويطهر بمطهر غيره وبالنزح حتى يزول التغير والاصح نجاسته بالملاقاة ايضا ويطهر بما مر وينزح جميعه للمسكر والمنى واحد الدماء الثلثة والفقاع وموت البعير او الثور وما لا نص فيه وزاد ابن البراج عرق الجنب حراما وعرق الجلال الابل وابوالصلاح الحق بولا وروث غير الماكول اللحم فان غلب تراوح عليها اربعة رجال يوما مثنى وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة وسبعين دلوا معتادة للانسان وان كان كافرا وخمسين لرطب العذرة وكثير الدم كذبح الشاة واربعين للثعلب والارنب والكلب والخنزير والسنور على الاصح وقال الصدوق له سبع والشاة وروى اسحق بن عمار عن الصادق (ع) ان عليا (ع) قال ينزح منها تسع او عشر للشاة وبول الرجل وثلثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخراء الكلاب او احدها وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير واليابس العذرة وسبع لبول الصبى فوق الرضيع وللفارة مع التفسخ او الانتفاخ ولاغتسال الجنب وفى طهارته وجهان اقربها المنع ولوقوع الكلب وخروجه حيا وخمس لذرق الدجاج الجلال وثلاث للفارة مع عدم الامرين والحية والعقرب والوزغة ودلو لبول الرضيع ابن المسلم قبل اغتذائه بالطعام وللعصفور وتبعه وكل ذلك بعد اخراج النجاسة او استحالتها وجزء الحيوان وكله سواء وكذا اكبيره وصغيره وذكره وانثاه ولا تتداخل وان تماثلت النجاسة ولا يكفى اخراج الدلاء باناء كبير من البئر دفعة والنية غير معتبرة فيصح من الصبى في غير التراوح ومن الكافر مع عدم المباشرة ويسقط النزح بغور الماء ولو عاد فهو طاهر ويغمى عن المتساقط وعن جوانب البئر والحمئة وما اصاب الماتح والمآئح ولو صب دلو فيها سقط من العد ولا يستأنف له نزح وان كان الاخير ولو صبه في غيرها فالاقرب وجوب منزوحه وكذا لو صب الجميع ولو وقع المنزوح له وماؤه

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست