responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 39

خلافا للمرتضىدون كلب الماء وخنزيره في وجه والخمر والنبيذ.

خلافا لابن بابويه وابن ابى عقيل وان كان في حب العنب وكل مسكر مائع بالاصالة والحق بهما عصير العنب اذا غلى واشتد بمعنى السخانة ولم اقف له على نص يقتضى تنجيسه الا ما دل على نجاسته المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده والفقاع وان لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب او الشعير او غيرهما والكافر سواء جحد الاسلام او انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج و الغلاة والمجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك ويكره بول البغال والخمير والدواب و ارواثها والاصح طهارة المسوخ والسباع والفارة والوزغة والثعلب والارنب وعرق الجنب من الحرام وعرق جلال الابل والمذى خلافا لابن الجنيد فيه اذا خرج عن شهوة والقئ خلافا لما نقله الشيخ والعقرب خلافا لابن البراج وفى النهاية ينجس المأ بموتها فيه ولا ينجس طين الطريق الا بعلم النجاسة به كغيره نعم يستحب ازالته بعد ثلثه ايام منذ اتقطاع المطر وشبهه عنه الثانى في المطهرات وهى عشرة الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها والارض اسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء واناء الولوغ وروى ان بعضها يطهر بعضا والشمس ما حففته من كل نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل او كان حصيرا وبارية ولو بمشاركة الريح والاسلام بدن الكافر او المرتد وان كان عن فطرة وفضلاته الطاهرة من المسلم ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الاسلام ولا تطهر ما كان باشره برطوبة من اناء او ثوب او غيره قبل الاسلام وادوات الاستنجاء كالكرسف والخشب والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا او فحما وفى الخزف والاجر وجه بالطهارة قوى وبصيرورة الخمر والنبيذو والعصير خلا وان كان بعلاج لا اذا كان فيه نجاسة اخرى وبالحيوان ومنه الدود من العذرة وبالتراب كصيرورة العذرة والدم

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست