responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 37

المبسوط تجديد التيمم ولو بلغ المتيمم فالاقرب اعادته كالمائية ولو احدث اصغر ذو الاكبر اعاد عن الاكبر ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على الاقرب ولا تنقضه الردة ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلوة عليه بعد الغسل ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وان ظن وجوده والجريح ان امكنه اللصوق على الجرح غسل ما عدا المجرح وجب ثم ان امكنه فعل ومسح عليه ولو استوعب العذر عضوا تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء اما التيمم في بعض الاعضآء فلا ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه فتيمم وصلى فالاقرب الاعادة وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس ظلما وبما لا يقدر عليه ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر نعم يكره على الاقرب ولو قلنا بان فاقد الطهورين يؤدى بحاله فوجد احدهما في اثناء الصلوة سواء بقى من الوقت قدر يمكن اداءها فيه الا وعلى الاقرب ولا يشرع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ولو حرمنا وطء الحائض الطاهرة قبل الغسل فالاقرب جواز التيمم له تعذر الغسل ولا يقع من الكافر وان نوى الاسلام به ولو راى بعد التيمم مظنة المآء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ولا تبطل بذلك ولا بنزع العمامة والخف ولو نسى الاكبر فتيمم بدلا من الاصغر لم يجزه ولو قلنا بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس ولو اجتمعت الاغسال اجزأ تيمم عن الغسل المجزى ويختص الجنب بالماء المبذول للاحوج وان كان معه ميت ومحدث وحائض وماس ميت على الاقوى ولو كفى المحدث خاصة فالاقرب اختصاصه ويمكن صرفه إلى بعض اعضاء الجنب توقعا للباقى اما لو قصر عنهما تعين الجنب لاشتراط الموالات في الوضوء دون الغسل فلو استعمله وتعذر الاكمال تيمم وكذا كل موضع يتعذر اكمال الوضوء والغسل وان لم

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست