responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 36

لا رفع الحدث فيبطل الا ان يقصد به رفع ما مضى والوجوب او الندب والقربة مستديما حكمها إلى اخره مقارنا وضع اليدين معا ثم مسح وجهه بهما معا من القصاص إلى طرف الانف الاعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى اخر الاصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى و اجتز ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى ويجب استيعاب مواضعه والموالات فيه سواء كان بدلا عن غسل او وضؤ والترتيب كما ذكر فلو نكس استانف ولو قلنا لا تخل هذا بالموالات بنى على ما يحصل معه الترتيب ولو قطع بعض الاعضاء معح على الباقى ويجب في بد الوضؤ ضربة وفى غيره ضربتان ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض ويجب نزع الحايل كالخاتم والسر ويجب المباشرة الا مع التعذر ووضع اليد على الصعيد فلو استقبل الصعيد المحمول بالريح او بالة لم يجز ولو ضرب على تراب ببعض اعضائه اجزأ ولا يجزى ايصال التراب إلى الاعضاء بغير ضرب ويستحب النفض واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار ولا يجب استعاب الوجه والذواعين ولا تخليل الاصابع او تفريجها في الضرب او في المسح ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريح امكن اما تخليل الشعر على الوجه او اليدين فلا ولو نوى استباحة صلوة معينه استباح غيرها فرضا كانت او نفلا البحث الرابع في الاحكام يسوغ التيمم سفرا وحضرا قصر السفر او طال طاعة او معصية ولا يعيد ما صلاه به مسافرا او غيره الا متعمد الجنابة والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن ازالتها فان فيهم قولا بالاعادة ضعيفا وكلما يستباح بالمبدل يستنباح به حتى الطواف ويجوز ان يصلى به ما شاء ما لم ينتقض بحدث او وجود الماء مع التمكن من استعماله فلو وجد قبل الصلوة تطهر وبعدها لا التفات وفى الاثناء كذلك على الاصح والاقرب عدم جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد الصلوة قبل التمكن سواء كان في فرض او نقل ويلوح من

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست