responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 34

ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ولم يكابره عليه ومن مظنته الطلب (القلوات) الاربع من الجوانب الاربع في حزن الارض وضعفها في سهلها ويتوزع باختلافها في الجزونة والسهولة ويجوز النيابة فيه ويسقط مع علم العدم ولو ظن في الزيادة على النصاب وجب ويجدد الطلب للفرض الثانى ان لم يعلم العدم بالاول وليكن الطلب بعد دخول الوقت فان سبق وافاد العدم فالاقرب الاكفتاء والا وجب ولو اخل به حتى ضاق الوقت عصى و صحت الصلوة بالتيمم فان وجده بعدها في رحله او مع اصحابه الباذلين او في الغاوات اعادها ويقدم ازالة النجاسة على الطهارة ولا يجزى لو خالف وكذا خائف عطشه او عطش رفيقه او حيوان له محترم ولا يجوز له شرب النجس لو كان ويكفى في توقع العطش في المال قول عارف ولو كان فاسقا او صبيا وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارة وضوء كانت او غسلا نعم لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد لاحدهما وجب وتيمم للاخر بعد استعمال الماء ويحتمل صحته قبله لان الذى تيمم له لا ماء له ولو كان الماء في حضرته وهو في قيد او حبس او كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم ولو وجد متبرع او باجرة مقدرة وجب ولو تناوؤا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم فان كذب ظنه فلو اجد الماء بعد التيمم ولو اراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد و تقضى ولو اراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد امكن الحاقه بالوقت ويحتمل العدم اذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته إلى الوقت وثانيها الخوف من استعماله على النفس من موت او مرض او شين او لم لا يحتمل ولو تمكن من اسخانه وجب ولو باجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الاسخان سقط

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست