responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 30

الاثنآء فالمروى احتساب ما بقى من التكبيرات لهما بدعائى التكبير فلو حضرت الثانية في الثانية نوى التشريك فيها ثم تشهد وصلى على النبى واله ودعاء للمئومنين وهكذا يثم ما بقى على الثانية وتقديم الحاضرة ندبا لو اجتمعا واتسعتا والا قدم المضيق ولو تضيقتا قدمت الحاضرة وفى المبسوط اذا خيف على الميت ظهور حادث قدم على الحاضرة المضيقة ويجوز في الاوقات التى يكره فيها ابتداء النافلة والمستحب اعلام المؤمنين والتشييع وان يمشى المشيع خلفها اوا لى جانبيها وتربيعها بالحمد فيبدأ بمقدم السرير الايمن ثم يدور من ورائه إلى رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ووضع اليمينين على الكتف اليمنى واليسارين على اليسرى وقول المشاهد الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم قيل والاسراع والتفكر في امر الاخرة ويكره التحدث بامور الدنيا ورفع الصوت والضحك والركوب الا لضرورة والمشى امامها الا لتقية والجلوس حتى توضع في اللحد ويستحب الجماعة والطهارة من الحدث والخبث ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المراة فان اجتمعا حاذى بصدرها وسطه وقال على بن بابويه يقف عند راس الرجل ونزع نعليه ورفع اليدين في كل تكبيرة على الاقوى والوقوف حتى ترفع والصلوة في المعتادة لذلك ان كان ولو في المساجد وترك تعدد الصلوة اذا نافى التعجيل وان لم يناف فلابأس اذا تغائر المصلى وتقديم الافضل إلى الامام ولو تساووا فالقرعة او التراضى مع عدم امكان التدريج ولا يستحب لراى الجنازة القيام وقيل بلى ويجوز التيمم مع وجود الماء لوخاف الفوت باستعمال الماء الحكم الخامس الدفن ويجب على الكفاية في حفرة تكتم الرائحة وتحرس البدن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة عن يمينه ويستحب تعميق القبر قامة او إلى الترقوة واللحد إلى ما يلى القبلة الا مع رخاوة الارض فالشق افضل ووضعه على الارض ونقل الرجل ثلثا لا المراة و

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست