responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 26

الخرقة ثلثة الندع ونصف في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على الحقوين ويلف با المترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ويرد الرجل عمامة والمراة قناعا ونمطا ويكره التكفين في الحرم الممتزج بما يجوز التكفين فيه وعمل اكمام للاكفان المبتدأة والتكفين في السواد ويستحب كتابة اسمه وانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عليا خليفته من بعده ثم الحسن والحسين إلى اخر الائمة (عليهم السلام) على القميص واللفافة والحبرة والعمامة تربة الحسين (عليه السلام) فان فقدت فبالطين والمآء فان فقد فبالاصبع ويكره بل الخيوط بالريق وان يقطع الكفن بالحديد ويستحب ان يكون خيوط الكفن منه ويستحب جرايدتان خضراوان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم شجر رطب طول كل واحدة قدر عظم الذراع وليكتب عليهما ما سلف ويستحب فرش الحبرة اولا وينثر عليها زريرة ثم الازار وعليه ذريرة ثم القميص فاذا فرغ من تحنيطه بعد الغسل ازره بالازار وليكن عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه مستحبا ثم ادرجه فيها والواحب في الحنوط مسماه ويستحب ان يكون ثلثة عشر درهما وثلثا واقله في الفضل اربعة دراهم وادون منه درهم وكافور الغسل غير هذا في الاصح ويسقط مع التعذر ويستحق باليد ويوضع على مساجده السبعة فان فضل منه شئ جعل على صدره ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحبا للذريرة وحشو الدبر ان خشى حدوث حادث وليجعل احدى الجريدتين من جانبه الايمن مع ترقوته (لاصقته) بجلده والاخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والازار ولتكن العمامة على التدوير بالحنك لا كعمة الاعرابى و يطرح طرفيها على صدره ثم يطوى جانب اللفافة الايسر على جانبه الايمن ثم جانبها الايسر وكذا الحبرة ثم يعصب طرفيهما على رأسه ورجليه وان خيف بروز شئ منه جاز ضمهما

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست