responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 247

وان ذكر الماموم خاصة رجع فان ركع مع الامام قبله بطلت صلوته لامتناع اجزاء المنهى عنه عن المامور به اذ الامر بالشئ ويستلزم النهى عن ضده فان رجعا بعد الركوع متعمدين اعادا مطلقا وان كانا ساهيين وجلسا ثم ذكر انها متمين وجبراها وان اتيا بالمنسى فكذلك وفى اجزائه عن النقصان نظر فان رجع الامام والحال هذه ساهيا وذكر الماموم لم يتابع الامام عليه ويختص الامام بالجبران دونه ولا يجب عليه معارضة حينئذ لانه رجوع غير مبطل بالنظر اليه ولو ركع الماموم قبل الامام ظانا انه لم يخل وذكر الامام الخلل قبله وجب عليه تداركه ويجب للماموم المتابعة فيحذف الزايد ويأتى بالفائت ولا يعد ذلك ركن في الحقيقة لان فعل الماموم تابع لفعل الامام وهو واحد فكذا متابعته وله ان يستمر على حاله هذا ان نسى سبق ركوعه على ركوع الامام لو ظن ان الامام قدركع لصوت سمعه وان تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الامام فيه ويقضى ذلك الجزء ويسجد له فان عاد إلى المتابعة بطلت للنص عليه ويغتفر ذلك للناسى والظان النص عليه وان رفع منه قبله فانكان بنية الانفراد صحت والا فلا لان السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التى هى شرط في الصحة وفى الحاق والناسى والظان لو رفعا منه قبله بالعامد احتمال العاشر شرط في الاجزاء المنسية النية والطهارة والاستقبال والستر والذكر وعدم العلو بالمعتد والضابط انه يجب فيها ما يجب في الصلوة حتى الرد فيبطلها ما يبطلبها ويجب الاداء في الوقت فان تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت لان شرط الصلوة شرط في اجزائها وفيه نظر وان كان سهو الم يبطل وقضاه اما لو احدث قبله فاشكال بناء من انه جزء منها حقيقة والصلوة يبطل بتخلل الحدث بين اجزائها ومن ان الصلوة

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست