responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 224

يحتمل العدم لانه بالنسبة اليه شهر رمضان ويقوى الاول لانه معرض للقضاء والقضاء يشترط فيه التعيين ويحتمل اشتراط التعيين ان قلنا بانه لا يشترط التجرى؟ بل جوزنا له الصوم في اى وقت شاء وان قلنا يجب تحصيل امارة يغلب تخصيصها الظن بدخول الشهر لم يجب التعيين الرابع لو اضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان ولهذ زاده خير او الاقرب استحبابه اما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ولو تعرض لرمضان سنة تعين في غيرها فان كان غلط (الغى) وان تعمد فالوجه البطلان الخامس لو عين في رمضان صوما غيره فان كان مكلفا به لم ينعقد ذلك المعين وفى انعقاد رمضان قولان اقربهما قول ابن بابويه وابن ادريس بعدم الانعقاد ولا التعيين وان لم يكن شرطا الا ان قصد غيره مانع وقال المرتضى والشيخ يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية والنهى عن الزيادة فيكون لغوا ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغولا لضميمة وانعقاده لرمضان هذا للعالم به اما لو كان في اخر شعبان فنوى غير رمضان فانه يقع عن رمضان ان انكشف كونه منه سواء كان المنوى واجبا او ندبا ولو يكن مكلفا بادائه كا المسافر فنوى الصوم في رمضان واجبا كان او ندبا فللشيخ احتمال بانعقاده وانكره بعض الاصحاب لعدم قبول الزمان له السادس لو ترك التعيين في موضع وجوبه لم ينعقد صومه وان كان ناسيا ولو عين اخر شعبان لنذر مثلا ظهر انه من رمضان وجب هنا نية التعيين لرمضان ليتميز منه ويحتمل عدمه استصحابا لما كان في اصل صوم لا يجب في رمضان من عدم اشتراط التعيين السابع تجب في النية الجزم فلو اوقعها شاكا لم يجز ولو ردد الجاهل بدخول الشهر النية على

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست