responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 22

على اكثرها ما لم يكن لبرء ولتنو الاستباحة بالوضوء او الغسل لا الرفع ولو برئت جازت نية الرفع وابن الحمزة جوز الرفع مطلقا وليس ببعيد اذا اريد به رفع حكم ما مضى و ليتبع الطهارة بالصلوة فان اخرتها ولما تفجأ الحدث لم يضر والا استونفت الطهارة ولو انقطع الدم في اثناء الصلوة لم يصر عند الشيخ في المبسوط وهو حسن ولو انقطع قبلها حكم بالوضؤ وهو قوى ان كان السابق يوجبه والا فالاقوى الغسل البحث الرابع في النفاس واشتقاقه من النفس التى هى الدم ولابد من خروجه مع الولد ويكفى خروج جزء منه او بعده إلى تمام عشرة ولو رات قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة واقله مسماه واكثره للمعتادة عادتها ولغيرها عشرة ولو ترد ما الا في اخر العادة اواخر العاشر فهو النفاس ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس ولو تعدد الولد فلكل نفاس منفرد ويكفى في الولد كونه مضغة او علقة اما النطفة فلا ولو انقطع الدم استبرأت بالقطنة فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحايض ولو كانت مبتداة وتجاوز العشرة فالاقرب الرجوع إلى التميز ثم للنساء ثم العشرة والمضطربة إلى العشرة مع فقد التميز وحكمها كالحايض في المحرمات والمكروهات الا الاقل وفى التعلق بانقضاء العدة الا على تقدير الحمل من الزنا في عدة الطلاق وقد مضى لها زمان في الحمل فان النفاس يحسب بثالث فرع لو وطئها فتنفست او قارن الوطؤ النفاس ثم انقطع عند انتهائه او في اثنائه امكن ثلاث كفارات لصدق الوطئ في الاحوال الثلثة اما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطئ ثلاثا وفيه نظر البحث الخامس في غسل الاموات ولنذكر احكاما خمسة الاول الاحتضارا اعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه يستحب الاستعداد للموت بالتوبة والعمل الصالح والاكثار من ذكره قلبا ولسانا والوصية لمن عليه

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست