responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 217

في التقويم ولا يتعين الاخراج من العين بل يجزى القيمة وخامسها ارض الذمى المنتقلة اليه من مسلم بالشراء وغيره وان كانت رواية ابى عبيدة عن الباقر (ع) بلفظ الشراء ولم يذكرها ان ابى عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار وابوالصلاح فروع لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من الارض كالمفتوحة عنوة وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة تبعا لاثار المتصرف الثانى لو اشتملت على اشجار وبناء فالخمس واجب في الارض لا فيهما وفى المعتبر الظاهر ان المراد ارض الزراعة لا المساكن فظاهره انتفاء الخمس في ارض المسكن ويجوز الاخذ من الرقبة ومن الارتفاع ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية الثالث لو باعها الذمى على ذمى اخر لم يسقط الخمس اذا لم يكن قد اخذ ولو باعها على مسلم فالاقرب انه كذلك لان اهل الخمس استحقوا في العين الرابع لو شرط الذمى في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط والاولى افساد البيع ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس لان الاقالة عندنا وساد سها الحلال المختلطة بالحرام ولا يعرف قدره ولا صاحبه لما روى عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) ولم يذكره ابن الجنيد والمفيد وابن ابى عقيل وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (ع) ليس الخمس الا في الغنائم خاصة قلنا كل ذلك غنيمة فروع لو عرف صاحب الحرام وقدره دفعه اليه ولو عرفه دون قدره صالحه عليه ولا خمس بعد ذلك ولو عرف قدره خاصة ويئس من صاحبه تصدق به على مصارف الزكوة ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر انه

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست