responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 216

داره كيده وهو اختيار المحقق في المعتبر وفى الخلاف المستأجر لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد اجارة دار فيها كنز وهو اختيار الفاضل في المختلف وهو قريب اما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو نفياه عن انفسهما تتبع الملاك من قبل ورابعها الغوص وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلوء والمرجان والذهب والفضته التى ليس عليها سكة الاسلام فلو كان سكة الاسلام ففى اعتبارها عندى نظر ورواية السكونى يستلزم كونها غير معتبرة لانه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج ويعتبر بلوغه دينار او قيمته والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف و الاقرب ضم الجميع وان اعرض او تباعد الزمان فروع الاول اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ولو اخذ منه شئ من غير غوص فالظاهر انه بحكمه ولو كان تما للقاه الماء على الساحل اما الغير فالنص عن ابى الحسن (عليه السلام) ان فيه الخمس ولكن هل هو من المعادن او من الغوص فصل بعض الاصحاب فقال ان اخرج من قعر البحر فهو من الغوض وان جنى من وجه الماء او من الساحل فهو معدن وهل نابت في الماء او من عين في البحر قال الشيخ بالاول و قال اهل الطب هو جماجم يخرج من عين في البحر اكبرها وزنه الف مثقال الثانى الحيوان المصيد من البحر من باب الارباح وقال الشيخ لا خمس فيه والظاهر انه اراد نفى كونه من الغوص وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص الثالث لو اشترك جماعة في الغوص فالاقرب اشتراط بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ويضم انواع المخرج بعضها إلى بعض

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست