responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 21

وابن ادريس ان قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها وهو يعطى، توزيع الغسل والوضوء على الاكبر والاصغر وليس بذلك ولو احدثت بين الغسل.

الوضوء لم يقدح في الغسل ولو كان المقدم الوضوء اعادة لا غير وفى اثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع اتمام الغسل البحث الثالث في الاستحاضة ودمها غالبا اصفر بارد رقيق يخرج بفتور والاغلبية لندور غير هذه الصفات فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة كما ان هذه الصفات قد تجامع الحيض والضابط ان كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة ومنه ما زاد على العادة وتجاوزا وعن غاية النفاس او لم يتوال او نقص عن الاقل ولا يشرط في الاستحاضة امكان الحيض والاشتقاق للغالب ولا يحرم عليها شئ من محرمات الحيض اذا اتت باللازم شرعا وهو الوضوء لكل صلوة مع تغيير القطنة وغسل الفرج لما لا يغمس وذلك مع تغيير القطنة والغسل للصبح اذا غمس والجميع مع غسلى الظهرين والعشائين المجموع منهما اذاسال ويحصل الجمع بدخول وقت الثانية وقال ابن ابى عقيل ان ظهر الدم على الكرسف وجبت الاغسال الثلاثة والا فلا شئ وقال ابن الجنيد ان لم يثقب الكرسف فغسل واحد وان ثقب فثلثة وهما متروكان وصحة الصلوة موقوفة على الكل وصحة الصوم يكفى فيها غسلى للنهار فيقضى لو تركت اما الوطى فالاقرب اباحة مطلقا ويجب عليها الاستظهار في التحفظ بقدر المكان ولو فجئها في اثناء الصلوة فلا شئ وانقطاع الدم لا حكم له ان كان لا للبرء والا وجب ما كان سابقا ان غسلا وان وضوا ولو شكت في البرء فكالمستمر ويجوز لها دخول المساجد مع امن السريان وكذا لمجروح والسلس والمبطون ولو اختلفت دفعات الدم عملت

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست