responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 186

عن الصادق (ع) وساله ما اقل ما تجب فيه الزكوة قال خمسة اوساق ويترك معا فارة وام جعر ولا يزكيان وان كثرتا وهما ضربان من ارد وقال الاصمعى الجعر وراسم مكان ضرب من الدقل تحمل شيئا صغار الاخير فيه وروى اذا النبى (صلى الله عليه وآله) نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون جيبق وهو ايضا دقل والمراد انهما لا يؤخذان في الزكوة فتحتمل تفسير الترك في الخبر الاول بذلك ايضا وان كان ظاهره تركهما بغير زكوة لعدم الانتفاع بهما منفعة التمر الثانية لا يسقط الزكوة بموت المالك بعد الحول و يجب اخراجها وان لم يوص بها من اصل المال ولو مات في اثناء الحول استأنف الوارث الحول الثالثة لا يضم جنس إلى غيره ليكمل النصاب سواء كان حيوانا او نقدا كمن عنده اربع من الابل وثمان من الغنم او عشرون من البقر وثلث نصاب من الغنم او عشرة دنانير ومائة درهم الرابعة لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكوة سواء باعه بجنسه او غيره ذكوى او غيره ولو وجد المشترى به عيبا فرده او وجد البايع بالثمن المعين فرده استؤنف الحول من حين الرد فلو رده بعد الحول صح ان كان قد ضمن الزكوة ويحتمل المنع لان تعلق الزكوة به شركة فهو عيب ولو لم يضمن لم يصح الرد قطعا ولو تبين فساد البيع فلا زكوة على المشترى وهل تجب على البايع الاقرب المنع الا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع الخامسة لو اخرج في الزكوة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالاقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين ويحتمل المنع لانها تحصل تدريجا ولو آجرالفقير نفسه او عقاره ثم احتسب مال الاجارة جاز وان كان معرضا للفسخ السادسة وجوب الزكوة في العين ونقل ابن حمزة عن بعض الاصحاب وجوبها في الذمة والفائدة في تكررها بتكرر الحول

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست