responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 178

الذكر فرع لو ملك اربعين بعض الحول ثم ملك ما يكمل به النصاب فلا شئ فيه ولو ملك اربعين فصاعدا ففيه اوجه احدها ابتداء حوله مطلقا والثانى ابتداؤه اذا كان يكمل النصاب الثانى وا الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول الاول وكذا الكلام في باقى الانعام تتمة لا عبرة بتفرق الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا اثر للخلطة عندنا سواء كان خلطه اعيان كما لو اشتر كافى ثمانين من الغنم فانه يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في اربعين فلا شئ او خلطه اوصاف كما اذا اجتمعت الماشيتان مكلفين بالزكوة في المشرح والمراح والمشرح والفحل والحالب و المحلب فانه لا يضم

الفصل الثانى في زكوة الغلات الاربع وفيه بحثان

الاول في شروطها وهى ثلثة التملك بالزراعة فلا زكوة فيما ملك بغيرها لارث والعقد الا ان يكون قبل بدو صلاحه فيجب الثانى بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع اربعة امداد كل مد رطلان وربع رطل بالعراقى كل رطل احد وتسعون مثقالا واختاره الفاضل وشذ قول البزنطى ان المد رطل وربع ولو نقص عن النصاب قليلا سقط والاعتبار بالوزن و يحتمل ان يكفى الكيل لو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالاقرب الوجوب ولو تعذر الاعتبار فان علم النصاب وجب والا فلا ولكن يستحب على قول الثالث اخراج المؤن كلها من المبتداء إلى المنتهى ومنها البذر وحصة السلطان والعامل وفى الخلاف والمبسوط كل المؤن على المالك على ونقل في الخلاف

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست