responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 17

العشرة وعدم نقص القوى عن ثلثة وعدم زيادته على عشرة وما بعد الثلثة إلى العشرة حيض كيف اتفق اذا لم يتجاوزها ولو تجاوز العادة استظهرت بيوم او بيومين ندبا ثم يغتسل ويتعبد فان تجاوز العشرة تبينا الصحة والا فلا ولو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز ايضا ويقضى صلوة ايام الاستظهار ان صادفت الطهر في الاصح و المبتدأة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التميز فان فقدناه رجعت المبتدأة إلى عادة نسائها فاقرانها من بلدها فالروايات وهى ستة او سبعة في كل شهر لرواية يونس المرسلة عن الصادق (عليه السلام) وعشرة من شهر وثلثلة من اخر رواه عنه عبدالله بن بكير و في مقطوعة سماعة اكثر جلوسها عشرة واقله ثلثة وفى المعتبر ثلثة من كل شهر وفى المبسوط عشرة طهر وعشرة حيش دائما وابن بابويه عشرة في كل شهر اكثر جلوسها والمرتضى تجلس من ثلثة إلى عشرة والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى الروايات والمعول منها على الستة والسبعة والثلثة والعشرة ولو ظننت عددا فهو اولى بالجلوس هذا اذا نسيت العدد والوقت والاحتياط هنا بالرد إلى اسؤ الاحتمالات ليس مذهبا لنا وان جاز فعله ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت تظنه فان فقد ظنها تخيرت وان كره الزوج وتغتسل بعده ثم هى مستحاضة فان تذكرت بعده استدركت وقضت عبادة ايام الجلوس وصوم ايام الحيض وان كان في زمان يقصر نصفه عنه فالزايد عن النصف ومثله معلوم والطرف الاول متردد بين الظهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفى الحايض والطاهر والطرف الثانى متردد بين الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفى الحائض والمستحاضة والمنقطعة ان ارادت الاحتياط والا فلها وضع الزائد حيث شائت مع اتصاله بالمتيقن ولو ذكرت المضطربة

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست