responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 166

لحمل ففى الحاقه بالمنفصل وجهان اقربهما انه مراعى بالانفصال حيا فلو انفصل ميتا كان المال لم عداه فان كان موليا عليه من المتصرف نفذ ولا نظر إلى خصوصية قصد اليتيم وان كان غير مولى عليه وقف على اجازته ولم تتبع العقود بالنقض والابقاء بيعا وشراء والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكوة بماله دون المجنون مدخول ولا تجب على العبد اما لفقد الملك او لفقد امكان التصرف ولو صرفه المولى لتزلزله والزكوة على المولى وعلى القول بملك العبد فالاقرب انتفاؤها عنهما لنفى ملك المولى ونفى تصرف العبد وقدرة المولى على الانتزاع لا يؤثر في الوجوب عليه اذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ونقل الشيخ وجوبها على العبد ولا فرق بين المكاتب والمدبر والمستولدة ويجب على المبعض اذا ملك بنصيب الحرية ولا يجب الزكوة على غير المالك ولو اقرضه وشرطها على المقرض فالاشبه فساد الشرط ولما وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك والاشهر انه بالقبض ولو اوصى له لم يجز في الحول حتى يقبل بعد الوفات ولا يشترط القبض ولو التقط نصابا جرى في الحول بعد التملك الشرعى ولو جعل النصاب صدقة او اضحية بالنذر خرج عن الملك سواء قارن النذر الجعل او نذر مطلقا ثم عين عن الاضحية ولابد من كون المالك معينا فلا زكوة في مال بيت المال ومن كون الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف والمواتع ثلثة احدها الشرع كالوقف ولو نتج ذكى النتاج الا ان يشترط الواقف دخوله قاله الشيخ ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا او مشروطا على قول اما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكوة في ماله وان كان بصفات المنذور والرهن الا مع قدرته

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست