responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 16

ما لم يتمضمض ويستنشق والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولابأس بتكرار الجماع من غير غسل يتحلل ولو اضطرا الجنب إلى المقام بالمسجد وتعدد الغسل تيمم له ويجب اعادته كلما احدث ولو اصغر البحث الثانى في الحيض وغسله كالجنابة مع الوضؤ وكذا باقى الاغسال وهو الدم الاسود او الاحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالبا وله تعلق بانقضاء العدة والحكمة فيه اعداء الرحم للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل وقيل بعدمه مطلقا وقيل مع الاستبانة والمرضع قد تحيض اجماعا واذا خلت المراة انثابها في كل شهر غالبا فرع لو خرج الدم من غير الرحم في ادوار الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالاقرب انه حيض مع اعتياده كما حكى في زماننا عن امراة يخرج الدم في ادوارها من فيها ولا حيض مع الصغر واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج من الايمن يعلم القرح وقيل من الايسر ووكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به واقله ثلثة ايام متواليات على الاصح واكثره عشرة واقل الطهر عشرة فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضا ولاحد لاكثر الطهر وحده ابوالصلاح بثلثة اشهر ولعله نظر إلى عدة المسترابة او إلى الاغلب ويثبت العادة باستواء مرتين عدد او وقتا ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ان وقتا وان عددا ثم قد يتعدد العادة على (اتساق) وعدمه وهى المرجع عند تجاوز الدم العشرة فالمتسعة تاخذ نوبة ذلك الشهر ان علمتها والا اخذت الاقل فالاقل إلى اخر العادات وقد يكون التميز طريقا إلى العادة كما اذا استوى الدم القوى مرتين مع ضعيف بينهما اقل الطهر فصاعدا وتقدم العادة على التمييز عند التعارض على الاقوى وشروطه اختلاف اللون وتجاوز الدم

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست