responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 145

ويقعد الداخل خلف الامام وفيه تنبيه على ان السنة تاخر الماموم تقدم الامام لو كان الاقتداء مستمر او يستحب للامام وملازمة مجلسه بعد التسليم هنيهة ليتم المسبوق ما فاته ولو ادرك الامام في التشهد الاول كبر وتخير في القعود معه او في انتظاره حتى يقوم وهو ظاهر خبر ابان بن عثمان عن الصادق (ع) انه يفتتح ولا يقعد معه حتى يقوم وروى ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن (ع) لا يصل بالناس من في وجهه اثار والظاهر انه اراد البرص وروى هشام بن سالم عن الصادق لا يصل الامام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه وروى عمار عنه لا يجوز التوشح للكراهية

المقصد الرابع في الخلل الواقع في الصلوة وبيانه في ثلثه ابحاث

الاول العمد فمن اخل بشرط او واجب ركنا او غير ركن متعمدا بطلت صلوته وان كان جاهلا الا الجهر والاخفات فيعذر فيهما الجاهل وكذا لو فعل ما يجب يزكه عمدا وان جهل كونه واجب الترك او جهل الابطال به وتعذر عصبية الماء او الساتر او المكان او نجاستهما الاماء الطهارة فانه لا عذر فيه او موت الجلد الماخوذ من سوق المسلمين او في يد مسلم بخلاف ما لو وجده مطروحا او اخذه من الكافر او من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما البحث الثانى السهو وهو مبطل بترك احد الاركان كمن ترك القيام حتى نوى او النية حتى كبر او التكبير حتى قرأ او الركوع حتى سجدا والسجدتين حتى ركع بعدهما ولا فرق بين الاوليين والاخريين وقيل يحذف الزايد ويؤتى بالفائت وقيل في الاخيرين وهما ضعيفان ولو شك في كون السجدتين من ركعة او ركعتين رجحنا جانب الاحتياط وكذا بزيادة احد الاركان سهوا الا القيام ولا يبطل بزيادة غير ركن سهو او لو زاد ركعة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد اعاد وان جلس فقولان

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست